العلامة الحلي

409

إرشاد الأذهان

ولو قال : أليس عليك ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، وكذا نعم على إشكال . ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم ، أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو إقرار ، بخلاف تملكتها على يده ، فلو ( 1 ) قال : بعتك أباك فإذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن ( 2 ) . الرابع المقر به ، وفيه بحثان : الأول : في الإقرار بالمال ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح - ولا أن يكون مملوكا للمقر ، بل لو كان مملوكا له بطل ، كما لو قال : داري لفلان أو مالي . ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت الشهادة ، ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول كلامه . ويشترط كون المقر به تحت يده ، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل ، فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة والبائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري ، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن . ولو قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي ، أو في هذه الدار مائة فهو إقرار ، بخلاف له في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، أو في داري هذه ، أو في مالي . ولو قال : في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح . ولو قال : لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول ( 3 ) ، ولا يقبل بالحبة من الحنطة ، ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر والخنزير ،

--> ( 1 ) في ( م ) : " ولو " . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " قيل : ولا ثمن " . ( 3 ) في ( م ) : " ما يتمول به " .